سميح دغيم

535

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

وقضية متّحدة ، إن تعلّق بما حكم بفعله أو تركه سمّي طلبا ، وإن تعلّق بغيره سمّي خبرا ( م ، غ ، 117 ، 13 ) - إنّ الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم ، وهو في حكم أخبار الآحاد ، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى ، لأنّ المعلوم لا يخصّ إلّا بمعلوم ، وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يخرج عنها بأمر مظنون . قال وهذا الكلام مبنى على أنّ التخصيص للكتاب والسنّة المقطوع بها لا تقع بأخبار الآحاد ، وهو المذهب الصحيح ( أ ، ش 4 ، 91 ، 26 ) - الخبر : لفظ مجرّد عن العوامل اللفظيّة مسند إلى ما تقدّمه لفظا نحو زيد قائم أو تقديرا نحو أقائم زيد ، وقيل الخبر ما يصحّ السكوت عليه ( ج ، ت ، 130 ، 3 ) - الخبر : هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ( ج ، ت ، 130 ، 5 ) - الخبر على ثلاثة أقسام : خبر متواتر ، وخبر مشهور ، وخبر واحد ( ج ، ت ، 130 ، 16 ) - الخبر نوعان : مرسل ومسند ، فالمرسل منه ما أرسله الراوي إرسالا من غير إسناد إلى راو آخر ، وهو حجّة عندنا كالمسند خلافا للشافعيّ في إرسال الصحابيّ وسعيد بن المسيّب ، والمسند ما أسنده الراوي إلى آخر إلى أن يصل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ( ج ، ت ، 131 ، 3 ) خبر الآحاد - خبر الآحاد : هو ما نقله واحد عن واحد ، وهو الذي لم يدخل في حدّ الاشتهار ، وحكمه يوجب العمل دون العلم ، ولهذا لا يكون حجّة في المسائل الاعتقاديّة ( ج ، ت ، 131 ، 12 ) خبر أخص - قد يجيء خبر أخصّ من هذا ، إلّا أنّه لا يعرف إلّا بالسؤال عنه والمفاجأة لأهله . كقوم نقلوا خبرا ، ومثلك يحيط علمه أنّ مثلهم في تفاوت أحوالهم وتباعدهم من التعارف لا يمكن في مثله التواطؤ ، وإن جهل ذلك أكثر الناس . وفي مثل هذا الخبر يمتنع الكذب ولا يتهيّأ الاتّفاق فيه على الباطل . وقد يجيء خبر أخصّ من هذا يحمله الرجل والرجلان ممن يجوز أن يصدق ويجوز أن يكذب . فصدق هذا الخبر في قلبك إنّما هو بحسن الظنّ بالمخبر والثقة بعدالته . ولن يقوم هذا الخبر من قلبك ولا قلب غيرك مقام الخبرين الأوّلين . ولو كان ذلك كذلك بطل التصنّع بالدّين واستوى الظاهر والباطن من العالمين ( ج ، ر ، 24 ، 14 ) خبر أربعة - اعلم أنّا ، إذا دللنا على أنّ بخبر أربعة لا يقع العلم ، فقد تضمّن ذلك أنّه لا يقع بخبر الواحد والاثنين والثلاثة ؛ لأنّه لا يجوز أن يقع بخبر واحد إذا كان بصفة ، ولا يقع بخبر آحادهم بهذه الصفة ، لما نستدلّ عليه من بعد ، ولأنّ الآحاد قد دخل تحتهم الواحد . فلا بدّ ، إن وقع العلم بخبر الواحد ، إذا كان على صفة بالعادة ، أن يقع بخبر ما زاد عليه ، والصفة واحدة ( ق ، غ 15 ، 361 ، 3 ) خبر التواتر - قال النظّام إنّ خبر التواتر لا يضطرّ لأنّ كل واحد منهم يجوز عليه الغلط والكذب ، وكذلك يجوز على جميعهم ( ح ، ف 5 ، 119 ، 1 )